السيد عبد الأعلى السبزواري
267
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأول من الفضة في الفضة وهو خمس دراهم [ 1 ] ، وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك من غير النقدين أيضا وأحوط من ذلك [ 2 ] مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة ، وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع
--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 252 . ( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .